منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس المقنع 130 - سئل عن مزارعة المسلم المشرك وذكر نحوه.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 170 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى العلوج فان (لم - خ) يسم علوجا فلا بأس به.
وتقدم في رواية سماعة (11) من باب (4) ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة من أبواب بيع الثمار قوله: رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه ولاحظ باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه وفي أحاديث باب (8) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة ما يدل على ذلك، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك باطلاقات الأحاديث الواردة في صحة المزارعة والمساقاة وفي رواية ابن مسلم من الباب المتقدم قوله: سئل عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك الخ.
* (18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر * 1519 (1) يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم (عن الحكم - خ) بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال: انهم انما زادوا على أرضك.
* (19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم * 1520 (1) 284 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 154 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد