إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي (قال - العلل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فانى أريد ان أبرد (1) عليه جلده (2) وان كان باردا.
وتقدم في أحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة وباب (11) جواز تأدية دين الأب من الزكاة وباب (12) جواز احتساب الدين من الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (6) من باب (20) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء قوله صلى الله عليه وآله ومن ترك دينا فعلى.
* (13) باب ان المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته * 1067 (1) يب 186 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 96 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد العلل 529 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد (عن رجل - العلل) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه (3) لابد للرجل (المسلم - العلل) من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
2 يب 187 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن زياد (4) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (5) قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أعيذك بالله