____________________
(الحادي عشر) لو قال: احتلمت بك البارحة، أو بأمك لم يحد وعزر.
(الثاني عشر) لو قال: أنت ولد حرام وجب الحد عند ابن إدريس (1) وكان كقوله: أنت ولد زنا لأنه مثله في العرف، ولم يوجبه الباقون، ومنعوا المماثلة، وأوجبوا التعزير خاصة.
(الثالث عشر) التعزير موكول إلى نظر الإمام، ولا يبلغ الحد، وليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدر أقله كان حدا، وهو يكون بالضرب، وبالحبس، وبالتوبيخ من غير حرج، ولا قطع، ولا تخسير. وقال ابن حمزة: التعزير ما بين العشرة إلى العشرين (2) وقال التقي: التعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا (3) (4).
وهذا مدخول من وجهين:
(أ) إنه قدر طرفيه بالقلة والكثرة، فيكون حدا.
(ب) إنه جوز أن يبلغ به إلى تسعة وتسعين، وحد القذف لا يبلغ به ذلك فضلا عن التعريض.
وقال الشيخ: التعزير من كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك الصنف (5)
(الثاني عشر) لو قال: أنت ولد حرام وجب الحد عند ابن إدريس (1) وكان كقوله: أنت ولد زنا لأنه مثله في العرف، ولم يوجبه الباقون، ومنعوا المماثلة، وأوجبوا التعزير خاصة.
(الثالث عشر) التعزير موكول إلى نظر الإمام، ولا يبلغ الحد، وليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدر أقله كان حدا، وهو يكون بالضرب، وبالحبس، وبالتوبيخ من غير حرج، ولا قطع، ولا تخسير. وقال ابن حمزة: التعزير ما بين العشرة إلى العشرين (2) وقال التقي: التعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا (3) (4).
وهذا مدخول من وجهين:
(أ) إنه قدر طرفيه بالقلة والكثرة، فيكون حدا.
(ب) إنه جوز أن يبلغ به إلى تسعة وتسعين، وحد القذف لا يبلغ به ذلك فضلا عن التعريض.
وقال الشيخ: التعزير من كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك الصنف (5)