المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٨٤
وإلا قتل. وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر.
____________________
قتل، وقيل: حكمه حكم المرتد وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه ويستتيبه الإمام، فإن تاب أقام عليه الحد إن كان شربها، وإن لم يتب قتله (1) وتبعه القاضي (2) وقال المفيد: يحل دمه إلا أن يتوب قبل قيام البينة عليه (3) وقال التقي: إن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (4)، وقال: الأولى والأظهر: أنه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه (5) واختاره

(١) النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص ٧١١ س ١٩ قال: ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه إلى قوله: وإن لم يتب قتله.
(٢) المهذب: ج ٢ باب الحد في شرب الخمر ص ٥٣٥ س ١٣ قال: وإذا استحل إنسان شرب شئ من الخمر حل دمه إلى قوله: وإن لم يتب قتله.
(٣) المقنعة: باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 127 س 32 قال: وحل دمه بذلك إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه.
(4) الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال: فإن عاد قتل في الثالثة.
(5) هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي، ويوهم من قوله: (وقال:) إنه من تتمة كلام أبي الصلاح، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة، بل هي من تمام كلام ابن إدريس، لاحظ السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال: والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا الخ وفي المختلف أيضا نبه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر ثم قال: ولا بأس به.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست