____________________
(الخامس) لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين، لم يحد، بخلاف ما لو قذفه بوطئ الصبية، أو المجنونة، أو الميتة.
(السادس) لو قذفها بالسحق كقوله: يا سحاقة، أو يا مساحقة فالحد عند أبي علي (1) والتعزير عند التقي (2) وبه قال العلامة في المختلف (3) والتحرير (4) واختاره فخر المحققين (5) لأصالة البراءة.
(السابع) لو قذفه بالتفخيذ للصبيان عزر، ويحتمل الحد لوجوب الحد به.
(الثامن) لو قذفه قاذف، فأجاب الآخر بقوله: صدقت لم يحد المصدق وعزر.
وكذا لو قذف فحد، ثم قال: الذي قلت كان صحيحا، لأنه ليس صريحا.
(التاسع) لو تشاجر اثنان، فقال أحدهما: الكاذب ابن زانية، أو هو ابن الزانية، فلا حد لأنه لم يعين أحدا. وكذا لو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل.
(العاشر) لو قال: أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا، وعزر، صدقه المخبر عنه أو كذبه، ويحد المصدق لاعترافه بالقذف.
(السادس) لو قذفها بالسحق كقوله: يا سحاقة، أو يا مساحقة فالحد عند أبي علي (1) والتعزير عند التقي (2) وبه قال العلامة في المختلف (3) والتحرير (4) واختاره فخر المحققين (5) لأصالة البراءة.
(السابع) لو قذفه بالتفخيذ للصبيان عزر، ويحتمل الحد لوجوب الحد به.
(الثامن) لو قذفه قاذف، فأجاب الآخر بقوله: صدقت لم يحد المصدق وعزر.
وكذا لو قذف فحد، ثم قال: الذي قلت كان صحيحا، لأنه ليس صريحا.
(التاسع) لو تشاجر اثنان، فقال أحدهما: الكاذب ابن زانية، أو هو ابن الزانية، فلا حد لأنه لم يعين أحدا. وكذا لو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل.
(العاشر) لو قال: أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا، وعزر، صدقه المخبر عنه أو كذبه، ويحد المصدق لاعترافه بالقذف.