____________________
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة: أنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد وإن كان المقول لهما بالغين حرين، لأنه إذا قال له: زنيت بفلانة، أو بفلان فقد قذفه بلا خلاف. أما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما، لأنه قد لا تكون المرأة زانية، بأن تكون مكرهة، وكذلك الرجل، فالشبهة حينئذ حاصلة، وهي مسقطة للحد (1).
وهو ظاهر المصنف (2) واختار العلامة في المختلف (3) وفخر المحققين الأول (4).
احتجوا بوجوه (أ) اشتماله على هتك المرأة وفضيحتها، فلا يسامح به الشارع.
(ب) إن ما ذكره من الشبهة لم يعتد به الشارع ولم يلفت إليه، لإيجابه الحد بقوله: يا منكوحا في دبره، مع تطرق الاحتمال التي ذكر فيه.
(ج) إن الأصل المطاوعة.
(د) إن الزنا واللواط إذا تحققا مع حصول الكراهة من أحدهما، تحققا مع الحصول منهما، فإن المكره لغيره على فعل اللواط ومكره الصبي على الانفعال، يتحقق اللواط مع حصول الكراهة، وكما يتطرق الاحتمال إلى المنسوب إليه كذا يتطرق إلى المقذوف، فلا وجه للفرق بينهما، بل يحتمل أن يكون المنسوب إليه مختارا والمقذوف مكرها.
وهو ظاهر المصنف (2) واختار العلامة في المختلف (3) وفخر المحققين الأول (4).
احتجوا بوجوه (أ) اشتماله على هتك المرأة وفضيحتها، فلا يسامح به الشارع.
(ب) إن ما ذكره من الشبهة لم يعتد به الشارع ولم يلفت إليه، لإيجابه الحد بقوله: يا منكوحا في دبره، مع تطرق الاحتمال التي ذكر فيه.
(ج) إن الأصل المطاوعة.
(د) إن الزنا واللواط إذا تحققا مع حصول الكراهة من أحدهما، تحققا مع الحصول منهما، فإن المكره لغيره على فعل اللواط ومكره الصبي على الانفعال، يتحقق اللواط مع حصول الكراهة، وكما يتطرق الاحتمال إلى المنسوب إليه كذا يتطرق إلى المقذوف، فلا وجه للفرق بينهما، بل يحتمل أن يكون المنسوب إليه مختارا والمقذوف مكرها.