المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٦٢
ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة. وقال المفيد: في الثانية، والأول مروي، ولا نفي على المرأة ولا جز.
____________________
المتأخرون (1).
(الثالثة) النفي: وفي موجبه قولان:
فالشيخ المرة الأولى (2)، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر، وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره العلامة (5).
والمفيد: المرة الثانية (6) وتبعه التقي (7) وسلار (8).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه (9).
* * *

(١) لاحظ الكافي: ص ٤١٠ س ١١ قال: ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر. والوسيلة: ص ٤١٤ س ١٩ قال: حلق الرأس والاشهار في البلد. والمهذب: ج ٢ ص ٥٣٣ س ١٠ قال: ويحلق رأسه ويشهر في البلد، وينفى منه إلى بلد آخر إلى غير ذلك.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) السرائر: باب الحد في الجامع بين النساء والرجال ص ٤٥١ س ٣٦ قال: ويحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأنصار.
(٥) المختلف: ج ٢ في اللواحق والسحق ص ٢١٥ س ١٤ قال: والمشهور الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(٦) المقنعة: باب الحد في القيادة ص ١٢٦ س ٨ قال: فإن عاد، جلد كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره.
(٧) الكافي: فصل في القيادة وحدها ص ٤١٠ س ١٤ قال: فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر.
(٨) المراسم: ذكر ما هو دون الثمانين، وهو حد القيادة ص ٢٥٧ س ١٣ قال: فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه.
(٩) التهذيب: ج ١٠ (5) باب الحد في القيادة ص 64 قطعة من حديث 1.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست