____________________
المتأخرون (1).
(الثالثة) النفي: وفي موجبه قولان:
فالشيخ المرة الأولى (2)، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر، وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره العلامة (5).
والمفيد: المرة الثانية (6) وتبعه التقي (7) وسلار (8).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه (9).
* * *
(الثالثة) النفي: وفي موجبه قولان:
فالشيخ المرة الأولى (2)، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر، وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره العلامة (5).
والمفيد: المرة الثانية (6) وتبعه التقي (7) وسلار (8).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه (9).
* * *