____________________
الخيار إلى الولي. ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله، حكم له بها، وكذلك القول في جارح العمد (1).
وهو ظاهر الحسن حيث قال: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكان عليه الدية لهم جميعا (2).
احتج الأولون: بقوله تعالى: (النفس بالنفس) و (الجروح قصاص) (3) وعموم قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).
وما رواه جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (5).
وفي الصحيح عن الحلبي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية فأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا الحديث (6).
احتج الآخرون: بأن فيه إسقاط بعض الحق، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.
وبما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: والعمد هو القود، أو رضا ولي المقتول (7).
وهو ظاهر الحسن حيث قال: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكان عليه الدية لهم جميعا (2).
احتج الأولون: بقوله تعالى: (النفس بالنفس) و (الجروح قصاص) (3) وعموم قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).
وما رواه جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (5).
وفي الصحيح عن الحلبي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية فأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا الحديث (6).
احتج الآخرون: بأن فيه إسقاط بعض الحق، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.
وبما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: والعمد هو القود، أو رضا ولي المقتول (7).