ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني عليه.
____________________
وروي: أن دية العبد ثمنه، ولا تتجاوز بقيمة عبد دية حر (1).
وقال في موضع آخر: ودية اليهود والنصراني، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (2).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (3).
واختار المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) أنها كدية المسلم مع إسلامه، لعموم الآية (7) ولقوله عليه السلام: المسلمون بعضهم أكفاء بعض (8) (9).
وقال في موضع آخر: ودية اليهود والنصراني، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (2).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (3).
واختار المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) أنها كدية المسلم مع إسلامه، لعموم الآية (7) ولقوله عليه السلام: المسلمون بعضهم أكفاء بعض (8) (9).