____________________
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الدية على الباقين (1).
لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه (2).
وهو ظاهر الصدوق، لأنه رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) وقد قرر أنه لا يورد فيه إلا ما يعتقد العمل به من الأخبار (4).
وقال ابن إدريس: عليهما الثلثان، ويسقط الثلث لمساعدته (5) وهو مذهب أبي على حيث قال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا، فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها، ثم قال بعد ذلك: والفارسان إذا تصادما ضمن الحي دية الميت (6).
والأقوى فيه الصنف عملا بالقاعدة المقررة.
لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه (2).
وهو ظاهر الصدوق، لأنه رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) وقد قرر أنه لا يورد فيه إلا ما يعتقد العمل به من الأخبار (4).
وقال ابن إدريس: عليهما الثلثان، ويسقط الثلث لمساعدته (5) وهو مذهب أبي على حيث قال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا، فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها، ثم قال بعد ذلك: والفارسان إذا تصادما ضمن الحي دية الميت (6).
والأقوى فيه الصنف عملا بالقاعدة المقررة.