____________________
أقول: هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) وجوب الدية مع التهمة، ومع عدمها لا شئ، قاله الشيخ في النهاية (1).
(الثاني) وجوب الدية مطلقا من غير تفصيل قاله المفيد (2) وتلميذه (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
(الثالث) وجوب الدية مع عدم التهمة، ومعها القصاص إن ادعى الولي العمد، لأن التهمة لوث فيقسم معها الولي ويقتص، قاله ابن إدريس (6).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل (7).
(الأول) وجوب الدية مع التهمة، ومع عدمها لا شئ، قاله الشيخ في النهاية (1).
(الثاني) وجوب الدية مطلقا من غير تفصيل قاله المفيد (2) وتلميذه (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
(الثالث) وجوب الدية مع عدم التهمة، ومعها القصاص إن ادعى الولي العمد، لأن التهمة لوث فيقسم معها الولي ويقتص، قاله ابن إدريس (6).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل (7).