____________________
ومذهب المصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) وجوبها على العاقلة، لأنه أولى من خطأ معه قصد إذ النائم لا يتصور في حقه قصد، فأولى بكونه خطأ محضا تحمله العاقلة مع كونها تحمل عنه ماله قصد في نفس الفعل كالرمي إلى الطائر مثلا.
(الثاني) الظئر، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا، وهو مذهب سلار (4).
(ب) وجوب الدية في مالها مطلقا، وهو مذهب المفيد (5).
(ج) التفصيل: وهو وجوب الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر والعز، وعلى العاقلة إن كان للحاجة، وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) وتبعه ابن حمزة (7) واختاره المصنف (8).
(الثاني) الظئر، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا، وهو مذهب سلار (4).
(ب) وجوب الدية في مالها مطلقا، وهو مذهب المفيد (5).
(ج) التفصيل: وهو وجوب الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر والعز، وعلى العاقلة إن كان للحاجة، وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) وتبعه ابن حمزة (7) واختاره المصنف (8).