____________________
تقتضي الجواز (1)، وظاهر حديث آخر (2) كما ذهب إليه الشيخان.
ومذهب المصنف (3) والعلامة (4) الاستحباب.
وهو المعتمد، للأصل.
(ب) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لا حدهما؟ قال في المبسوط: لا (5) وهو مذهب المصنف (6) والعلامة (7).
وقال القاضي: إن كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير إن كان من أهل البقر، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة منها خمسة دنانير (8) وهو ظاهر الحسن (9).
ومذهب المصنف (3) والعلامة (4) الاستحباب.
وهو المعتمد، للأصل.
(ب) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لا حدهما؟ قال في المبسوط: لا (5) وهو مذهب المصنف (6) والعلامة (7).
وقال القاضي: إن كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير إن كان من أهل البقر، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة منها خمسة دنانير (8) وهو ظاهر الحسن (9).