____________________
وابن زهرة (1) والقاضي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط، أو بالعصا، أو بالحجر: إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل.
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (5).
(الثاني): أنها أرباع متساوية من الجذاع، والحقاق، وبنات اللبون، وبنات المخاض قاله ابن حمزة (6).
ومستنده ما رواه العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،
ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط، أو بالعصا، أو بالحجر: إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل.
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (5).
(الثاني): أنها أرباع متساوية من الجذاع، والحقاق، وبنات اللبون، وبنات المخاض قاله ابن حمزة (6).
ومستنده ما رواه العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،