____________________
(أ) العمد: والمشهور أنه تستأدى في سنة واحدة قال الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3) وهو قول المفيد (4) وتلميذه (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
وقال في الخلاف: أنها حالة (8).
(ب) شبه العمد: والمشهور أنه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط (9) وبه قال التقي (10) والمفيد (11) وتلميذه (12) واختاره المصنف (13) والعلامة (14).
وقال في الخلاف: أنها حالة (8).
(ب) شبه العمد: والمشهور أنه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط (9) وبه قال التقي (10) والمفيد (11) وتلميذه (12) واختاره المصنف (13) والعلامة (14).