____________________
وقال في الخلاف: أنها تستأدى في سنة (1) وتردد في النهاية (2).
وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان ذا غنى ويسار، وفي سنتين إن لم يكن (3).
والاعتماد على المشهور.
واعلم: أن أبا ولاد روى عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، ويستأدى دية العمد في سنة (4).
وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل، لتفاوت الجناية فيهما، وجب أن يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما وإلى شبه العمد، لوجود المقتضي عملا بالمناسبة، فيستأدى في سنتين، لخفة الجناية عن العمد، وثقلها عن الخطأ المحض.
فرع لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة، كدية المرأة، والعبد، والذمي، فإنها تؤجل في العمد سنة، وفي الشبيه سنتين، وفي الخطأ ثلاثا.
وكذا دية الطرف: إن كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن
وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان ذا غنى ويسار، وفي سنتين إن لم يكن (3).
والاعتماد على المشهور.
واعلم: أن أبا ولاد روى عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، ويستأدى دية العمد في سنة (4).
وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل، لتفاوت الجناية فيهما، وجب أن يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما وإلى شبه العمد، لوجود المقتضي عملا بالمناسبة، فيستأدى في سنتين، لخفة الجناية عن العمد، وثقلها عن الخطأ المحض.
فرع لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة، كدية المرأة، والعبد، والذمي، فإنها تؤجل في العمد سنة، وفي الشبيه سنتين، وفي الخطأ ثلاثا.
وكذا دية الطرف: إن كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن