ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
____________________
المصنف (1) والعلامة (2).
وفصل الشيخ في النهاية: فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (3) وتبعه القاضي (4).
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (5) وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام: أنه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره الله في القرآن؟! قال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس (6).
وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد (7).
وفصل الشيخ في النهاية: فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (3) وتبعه القاضي (4).
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (5) وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام: أنه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره الله في القرآن؟! قال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس (6).
وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد (7).