____________________
يسبق منه القذف.
أقول: إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج أحدهم، هل تحد المرأة، أو الشهود الثلاثة للقذف؟، ويتخير الزوج بين الحد وبين إسقاطه باللعان، فيه روايتان، ذكرهما الشيخ في الإستبصار.
إحداهما: رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ قال: يجوز شهادتهم (1).
والأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهما زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد الآخرون (2).
وعلى الأولى عمل الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) والاستبصار (5) وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).
أقول: إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج أحدهم، هل تحد المرأة، أو الشهود الثلاثة للقذف؟، ويتخير الزوج بين الحد وبين إسقاطه باللعان، فيه روايتان، ذكرهما الشيخ في الإستبصار.
إحداهما: رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ قال: يجوز شهادتهم (1).
والأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهما زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد الآخرون (2).
وعلى الأولى عمل الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) والاستبصار (5) وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).