____________________
(د) على كل واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وأدبتا، فإن عادا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا، فإن عادتا رابعة قتلتا قاله الشيخ رحمه الله (1) وتبعه القاضي (2) واختاره العلامة في المختلف (3).
ومستنده ما رواه أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي لمرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا (4).
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة بين الأصحاب.
وقال بعضهم: يقتصر على التعزير في الرابعة استضعافا للرواية، واحتياطا في عصمة الدم، واختاره المصنف في الشرائع (5) والعلامة في التحرير (6) والقواعد (7).
ومستنده ما رواه أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي لمرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا (4).
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة بين الأصحاب.
وقال بعضهم: يقتصر على التعزير في الرابعة استضعافا للرواية، واحتياطا في عصمة الدم، واختاره المصنف في الشرائع (5) والعلامة في التحرير (6) والقواعد (7).