____________________
(الثالث) القتل على المفعول مطلقا، قاله الصدوق في المقنع (1).
(الرابع) الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4).
احتج الصدوقان: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال:
ذلك الكفر بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله (5).
احتج المفيد ومتابعوه: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف (6).
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال: قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا، قال عليه السلام: إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير
(الرابع) الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4).
احتج الصدوقان: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال:
ذلك الكفر بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله (5).
احتج المفيد ومتابعوه: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف (6).
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال: قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا، قال عليه السلام: إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير