____________________
الفخذين.
وأما الدبر، فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال أبوه بعد ذلك: فإذا وقب فهو الكفر بالله العظيم (1).
وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ.
وكلام أبو علي يدل عليه أيضا (2).
(الثاني) حده مائة مطلقا، أي سواء كان فاعلا أو مفعولا، محصنا أو غير محصن، وهو قول المفيد (3) والسيد (4) وسلار (5) والتقي (6) والحسن (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).
وأما الدبر، فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال أبوه بعد ذلك: فإذا وقب فهو الكفر بالله العظيم (1).
وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ.
وكلام أبو علي يدل عليه أيضا (2).
(الثاني) حده مائة مطلقا، أي سواء كان فاعلا أو مفعولا، محصنا أو غير محصن، وهو قول المفيد (3) والسيد (4) وسلار (5) والتقي (6) والحسن (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).