(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.
____________________
مرة واحدة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.
أقول: الأول مقتضى المذهب، وهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (1) وتردد المصنف (2) وكذا العلامة (3).
واستشكله في القواعد (4) من حيث أن زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة، أو نائمة، أو مشبها عليها، والعام لا يدل على الخاص، ووجوب الحد منوط باليقين، لا صالة براءة الذمة منه، والحدود مبنية على التخفيف، ولحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرؤا الحد، لعموم قوله عليه السلام:
ادرؤا الحدود بالشبهات (5).
والأول هو المذهب.
أما أولا: فلنص الأصحاب عليه، فيكون راجحا.
وأما ثانيا: فلاشتمال إقراره على هتكها.
وأما ثالثا: فلأن وجوب حد القذف إنما شرع ليمنع الناس عن الفحش، وهذا فحش.
أقول: الأول مقتضى المذهب، وهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (1) وتردد المصنف (2) وكذا العلامة (3).
واستشكله في القواعد (4) من حيث أن زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة، أو نائمة، أو مشبها عليها، والعام لا يدل على الخاص، ووجوب الحد منوط باليقين، لا صالة براءة الذمة منه، والحدود مبنية على التخفيف، ولحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرؤا الحد، لعموم قوله عليه السلام:
ادرؤا الحدود بالشبهات (5).
والأول هو المذهب.
أما أولا: فلنص الأصحاب عليه، فيكون راجحا.
وأما ثانيا: فلاشتمال إقراره على هتكها.
وأما ثالثا: فلأن وجوب حد القذف إنما شرع ليمنع الناس عن الفحش، وهذا فحش.