____________________
ليس في ظاهر الخبر الإلزام بدية النفس (1).
واحتج على هذا التأويل بما رواه مرفوعا إلى الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا، أحب أن أسمعه منك، فقال: وما هو؟ قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية، فقال: صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله، قلت: من قطع رأس رجل ميت، أو شق بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى، قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا، قال: صدقت، فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟
فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال:
وسكت وسرني ما أجابني فيه، قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شئ لا أعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وأن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وأن هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له، لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر، فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما
واحتج على هذا التأويل بما رواه مرفوعا إلى الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا، أحب أن أسمعه منك، فقال: وما هو؟ قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية، فقال: صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله، قلت: من قطع رأس رجل ميت، أو شق بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى، قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا، قال: صدقت، فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟
فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال:
وسكت وسرني ما أجابني فيه، قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شئ لا أعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وأن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وأن هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له، لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر، فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما