____________________
عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
واعلم أن هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما، ولو كان ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كالجنين.
ولفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة، وحكايتها: دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا (2) تبعا لعبارة والده في المختلف (3)، ومرادهما بهذا الإطلاق الإضراب عن تفصيل الصدوق، وقد مر.
نعم لا فرق بين الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والعاقل والمجنون.
(الثاني) ما يصنع بهذه الدية؟
قال المرتضى: هي لبيت المال (4) واختاره ابن إدريس (5).
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: يتصدق بها عنه (6) (7) وبه قال التقي (8)
واعلم أن هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما، ولو كان ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كالجنين.
ولفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة، وحكايتها: دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا (2) تبعا لعبارة والده في المختلف (3)، ومرادهما بهذا الإطلاق الإضراب عن تفصيل الصدوق، وقد مر.
نعم لا فرق بين الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والعاقل والمجنون.
(الثاني) ما يصنع بهذه الدية؟
قال المرتضى: هي لبيت المال (4) واختاره ابن إدريس (5).
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: يتصدق بها عنه (6) (7) وبه قال التقي (8)