____________________
الكتاب من إيرادها.
فنقول: لا تجوز الجناية على الميت لقوله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا (1).
وقال الصادق عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء (2).
إذا عرفت هذا فالبحث هنا في مقامين.
(الأول) كمية الدية: والمشهور أنها مائة دينار.
وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في قطع رأس الميت قال عليه السلام: الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا (3).
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: يحمل هذا على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية وإن لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار (4).
وقال في المقنع: وروي في حديث آخر: أنه إذا كان أراد قتله في حياته فعليه الدية كاملة (5).
وتأولها الشيخ: بأن المراد بالدية في قوله عليه السلام: (الدية) دية الجنين، لأنه
فنقول: لا تجوز الجناية على الميت لقوله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا (1).
وقال الصادق عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء (2).
إذا عرفت هذا فالبحث هنا في مقامين.
(الأول) كمية الدية: والمشهور أنها مائة دينار.
وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في قطع رأس الميت قال عليه السلام: الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا (3).
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: يحمل هذا على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية وإن لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار (4).
وقال في المقنع: وروي في حديث آخر: أنه إذا كان أراد قتله في حياته فعليه الدية كاملة (5).
وتأولها الشيخ: بأن المراد بالدية في قوله عليه السلام: (الدية) دية الجنين، لأنه