____________________
أكثر كلابها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها، وإن لم يكن منها للمشابهة، وفيه قولان.
(أحدهما) أربعون درهما، وهو الأكثر في الأقوال والروايات، وبه قال الشيخان (1) (2) في النهاية والمقنعة، والصدوق (3) وأبو يعلى (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6).
(الثاني) قيمته، ولا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي (7) واستحسنه العلامة (8).
احتج الأولون: بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبني جذيمة (9) (10).
(أحدهما) أربعون درهما، وهو الأكثر في الأقوال والروايات، وبه قال الشيخان (1) (2) في النهاية والمقنعة، والصدوق (3) وأبو يعلى (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6).
(الثاني) قيمته، ولا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي (7) واستحسنه العلامة (8).
احتج الأولون: بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبني جذيمة (9) (10).