____________________
أقول: القائل بذلك ابن إدريس، قال: الأولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو أنثى، لأن القرعة مجمع عليها في كل مشكل، وهذا من ذلك (1).
ونصف الديتين مذهب الشيخين (2) (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) والقاضي (6) وأبي علي (7).
وقال التقي: وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (8).
واختار المصنف (9) والعلامة (10) مذهب الشيخين.
احتجوا بتطابق الرواية وتظافرها بذلك.
فمنها صحيحة عبد الله بن سنان (11).
ومنها صحيحة يونس المتضمنة لكون ذلك في قضاء علي عليه السلام (12).
ونصف الديتين مذهب الشيخين (2) (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) والقاضي (6) وأبي علي (7).
وقال التقي: وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (8).
واختار المصنف (9) والعلامة (10) مذهب الشيخين.
احتجوا بتطابق الرواية وتظافرها بذلك.
فمنها صحيحة عبد الله بن سنان (11).
ومنها صحيحة يونس المتضمنة لكون ذلك في قضاء علي عليه السلام (12).