____________________
والمستند ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله، بالدية كاملة (1).
وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن رجل ضرب رجل لم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (2).
قال العلامة: والظاهر أن المراد في كل يوم (3) قال فخر المحققين: ليتحقق بذلك الخروج عن الطبيعة (4)، وهي واحدة في البدن، وكلما في البدن منه واحد، ففيه الدية (5).
وقول المصنف: (وقيل) ولم يجزم بالفتوى، دلالة على تردده في الحكم بذلك، أي بوجوب الدية في السلس، لأن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.
وغياث بتري، وفي إسحاق قول، وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال وعلى تقدير الإعراض عن الرواية يكون الواجب فيه الحكومة، والأولى العمل بالرواية.
وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن رجل ضرب رجل لم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (2).
قال العلامة: والظاهر أن المراد في كل يوم (3) قال فخر المحققين: ليتحقق بذلك الخروج عن الطبيعة (4)، وهي واحدة في البدن، وكلما في البدن منه واحد، ففيه الدية (5).
وقول المصنف: (وقيل) ولم يجزم بالفتوى، دلالة على تردده في الحكم بذلك، أي بوجوب الدية في السلس، لأن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.
وغياث بتري، وفي إسحاق قول، وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال وعلى تقدير الإعراض عن الرواية يكون الواجب فيه الحكومة، والأولى العمل بالرواية.