____________________
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية (1).
وبمضمونها أفتى الشيخان (2) (3) وابن حمزة (4) ورواه الصدوق في كتابيه (5).
وقال ابن إدريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) ويقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن. والثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالأخبار الصحيحة، أو الإجماع، أو الكتاب العزيز.
نعم: تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب، أو كانت موافقة
وبمضمونها أفتى الشيخان (2) (3) وابن حمزة (4) ورواه الصدوق في كتابيه (5).
وقال ابن إدريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) ويقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن. والثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالأخبار الصحيحة، أو الإجماع، أو الكتاب العزيز.
نعم: تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب، أو كانت موافقة