____________________
الخلاف (1) وبه قال ابن حمزة (2) وأبو يعلى (3) والقاضي في المهذب (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
ورواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية (6).
(د) التفاوت بإيجاب النصف في اليمنى، وكما الدية في اليسرى، لأن الولد منها قاله أبو علي (7).
احتج الأولون: بعموم: كلما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية (8).
ورد: بأن العام إنما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص، والتفصيل أقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة، وعدم منافاته للعام.
واحتج القطب (9): باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين.
ورواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية (6).
(د) التفاوت بإيجاب النصف في اليمنى، وكما الدية في اليسرى، لأن الولد منها قاله أبو علي (7).
احتج الأولون: بعموم: كلما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية (8).
ورد: بأن العام إنما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص، والتفصيل أقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة، وعدم منافاته للعام.
واحتج القطب (9): باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين.