____________________
حروف المعجم كلها، ثم يعطى الدية بحصته ما لم يفصح به منها (1).
وفي معناها روايات أخر تتضمن اعتبار الكلام مع قطع النظر عن اللسان (2).
وروايات أخر، ونصوص الأصحاب: أن في اللسان الدية.
فمن ذلك ما روى، الشيخ عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية (3) وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية كاملة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، الحديث (4).
ولأن فيه منفعة غير النطق، وهي جمع الطعام ودفعه من الثنايا إلى مطاحنه، وهي الأضراس، ثم جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابية اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المرئ.
فإن قلت: لعل هذا غير مقصود في إيجاب الدية، وإنما المقصود الكلام، لوجود هذه المنافع في لسان الأخرس وفيه ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه مساحة، فيجب بفوات نصفه سدس الدية إجماعا، مع أن الفائت على ما قررت نصف هذه المنافع، ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغي الاقتصار على الربع، لأنه أكثر من السدس، فكيف يجب النصف، فإيجابه دليل على أن لا عبرة باللسان بل بالنطق.
وفي معناها روايات أخر تتضمن اعتبار الكلام مع قطع النظر عن اللسان (2).
وروايات أخر، ونصوص الأصحاب: أن في اللسان الدية.
فمن ذلك ما روى، الشيخ عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية (3) وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية كاملة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، الحديث (4).
ولأن فيه منفعة غير النطق، وهي جمع الطعام ودفعه من الثنايا إلى مطاحنه، وهي الأضراس، ثم جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابية اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المرئ.
فإن قلت: لعل هذا غير مقصود في إيجاب الدية، وإنما المقصود الكلام، لوجود هذه المنافع في لسان الأخرس وفيه ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه مساحة، فيجب بفوات نصفه سدس الدية إجماعا، مع أن الفائت على ما قررت نصف هذه المنافع، ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغي الاقتصار على الربع، لأنه أكثر من السدس، فكيف يجب النصف، فإيجابه دليل على أن لا عبرة باللسان بل بالنطق.