____________________
عند المفيد (1) ولا فرق بين كون العوراء خلقة، أو بجناية جان لأنه عضو أشل، وإنما التفصيل في صحيحته.
وفصل ابن إدريس هنا وقال: إن كان العور خلقة فدية كاملة، أي للعين، وهو خمسمائة دينار بلا خلاف بين أصحابنا، وإن كان العور بجناية كان فيها ثلث الدية، قال: وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه، وذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية، والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد (2).
قال المصنف رضي الله عنه في الشرائع: (ووهم هنا وأهم فتوق زلله) (3).
إشارة إلى هذا الفاضل قدس الله روحه، وحينئذ يحتاج إلى إيراد لفظ النهاية ليبين زلل هذا الواهم، وتوضيحه بالعبارة الجلية.
فنقول: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله سبحانه، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (4).
وفصل ابن إدريس هنا وقال: إن كان العور خلقة فدية كاملة، أي للعين، وهو خمسمائة دينار بلا خلاف بين أصحابنا، وإن كان العور بجناية كان فيها ثلث الدية، قال: وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه، وذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية، والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد (2).
قال المصنف رضي الله عنه في الشرائع: (ووهم هنا وأهم فتوق زلله) (3).
إشارة إلى هذا الفاضل قدس الله روحه، وحينئذ يحتاج إلى إيراد لفظ النهاية ليبين زلل هذا الواهم، وتوضيحه بالعبارة الجلية.
فنقول: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله سبحانه، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (4).