عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٨
(46) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (كلما في البدن منه واحد ففيه الدية) (1) (2).
(47) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (في شعر الرأس إذا لم ينبت، الدية كاملة) (3).
(48) وروى سليمان أيضا عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أصلا؟ قال:
(عليه الدية) (4).

(١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (النظر الثالث في الجناية على الأطراف). ونقله الشيخ في النهاية: ٧٧٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها. وبمضمونه ما رواه في الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣، عن أبي عبد الله عليه السلام. وسيأتي عن قريب.
(٢) هذه الكلية لا خلاف فيها بين الأصحاب، بل جميعهم على العمل بمضمونها (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماءا حارا فذهب شعره، حديث: ١، والحديث منقول بالمعنى.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: 25.
(٦٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست