والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام قضى للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا، وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والأولى مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب.
____________________
وفي الواقعة روايتان:
(الأول) ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، فاستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لا هل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1).
وهي الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف بكونها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب (2).
ولم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها، وتوجيهها ظاهر.
(الأول) ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، فاستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لا هل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1).
وهي الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف بكونها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب (2).
ولم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها، وتوجيهها ظاهر.