____________________
والعلامة (1) وقال المفيد: مائة دينار (2).
احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، وإن نبتت فثلث الدية (3).
ويؤيده عموم: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية (4).
(القسم الثاني) أن تنبت، وفيه قولان.
ثلث الدية: قاله الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) وبه قال الصدوق (7).
واختار المصنف الأرش (8) وهو اختيار العلامة (9).
احتج الأولون برواية مسمع (10) ود تقدمت، وفي الطريق ضعف (11).
احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، وإن نبتت فثلث الدية (3).
ويؤيده عموم: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية (4).
(القسم الثاني) أن تنبت، وفيه قولان.
ثلث الدية: قاله الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) وبه قال الصدوق (7).
واختار المصنف الأرش (8) وهو اختيار العلامة (9).
احتج الأولون برواية مسمع (10) ود تقدمت، وفي الطريق ضعف (11).