____________________
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة (1).
وقال المفيد: عشر الدية مائة دينار (2) وهو أحد قولي الصدوق (3).
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه (4) ماء حار فامتعط (5) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية (6).
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه، فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (7).
(ب) أن ينبت بعد ذلك، وفيه قولان: مائة دينار قاله الصدوق (8) والتقي (9)،
وقال المفيد: عشر الدية مائة دينار (2) وهو أحد قولي الصدوق (3).
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه (4) ماء حار فامتعط (5) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية (6).
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه، فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (7).
(ب) أن ينبت بعد ذلك، وفيه قولان: مائة دينار قاله الصدوق (8) والتقي (9)،