____________________
علي أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه (1).
وهذه هي الرواية الأخيرة التي ذكر أن في طريقها ضعف، وقد عرفته، فسهل عامي، وابن شمون غال، وابن الأصم ضعيف غال وكان من كذابة أهل البصرة.
قال العلامة في التحرير: والوجه عندي: أن على الأول للثاني دية كاملة لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (2).
ونزلها في القواعد على حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص، فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه، وهم ثلاثة، وذلك مستند إلى فعله، فتسقط حصته من الضمان، وهي ثلاثة أرباع السبب، ويبقى الربع على الحافر، والثاني مات بسبب جذب الأول، وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، فوقوعهما فوقه من فعله، فيسقط نصيب ذلك من الدية ويبقى له الثلث، والثالث مات بسبب جذب الثاني، وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه، وهو من فعله فيسقط نصيبه، ويجب له نصف الدية، والرابع مات بجذب الثالث، فله كمال الدية، وحمل قوله عليه السلام (وجعل ذلك) على جعل الثلث الذي وجب للثاني على عاقلة الأول، والنصف الذي وجب للثالث على عاقلة الثاني، والجميع الذي وجب للرابع على عاقلة الثالث، وأما الربع فعلى الحافر (3).
وأورد الشهيد عليه إشكالين.
وهذه هي الرواية الأخيرة التي ذكر أن في طريقها ضعف، وقد عرفته، فسهل عامي، وابن شمون غال، وابن الأصم ضعيف غال وكان من كذابة أهل البصرة.
قال العلامة في التحرير: والوجه عندي: أن على الأول للثاني دية كاملة لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (2).
ونزلها في القواعد على حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص، فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه، وهم ثلاثة، وذلك مستند إلى فعله، فتسقط حصته من الضمان، وهي ثلاثة أرباع السبب، ويبقى الربع على الحافر، والثاني مات بسبب جذب الأول، وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، فوقوعهما فوقه من فعله، فيسقط نصيب ذلك من الدية ويبقى له الثلث، والثالث مات بسبب جذب الثاني، وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه، وهو من فعله فيسقط نصيبه، ويجب له نصف الدية، والرابع مات بجذب الثالث، فله كمال الدية، وحمل قوله عليه السلام (وجعل ذلك) على جعل الثلث الذي وجب للثاني على عاقلة الأول، والنصف الذي وجب للثالث على عاقلة الثاني، والجميع الذي وجب للرابع على عاقلة الثالث، وأما الربع فعلى الحافر (3).
وأورد الشهيد عليه إشكالين.