____________________
(الأول) إن الجناية إما عمد أو شبيه عمد، وكلاهما لا تضمنه العاقلة.
(الثاني) إن قوله: (وذلك) إشارة إلى جميع ما تقدم، فلا يختص بالتعيين (1).
ويمكن الجواب عن الأول: بمنع الحصر، أما نفي العمد فلأن كل واحد منهم لم يقصد قتل صاحبه، ولا فعل ما قضت العادة بالتلف معه، ولظنه الخلاص بإمساكه وخلاصه وسلامته فرع على سلامة الممسوك، وأما شبيه العمد، فلأنه حالة الوقوع ذاهل عن كل شئ سوى ما يتوهمه منجيا له مع قطع النظر عما وراء ذلك، فلا شعور له بغيره، ولا قصد له إلى سواه، فهو كرامي الطير.
وعن الثاني بالمنع من وجوب الإشارة إلى الجميع، بل تجوز الإشارة بالحكم إلى بعض الجمل، إذ لا يجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كل حكم.
ويحتمل وجها آخر: وهو التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب (2) ذكره المصنف في الشرائع (3) والعلامة في التحرير (4) والقواعد (5) فيكون على الأول دية للثاني، وعليه وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثلاثة دية الرابع، فيكون على الأول: دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
(الثاني) إن قوله: (وذلك) إشارة إلى جميع ما تقدم، فلا يختص بالتعيين (1).
ويمكن الجواب عن الأول: بمنع الحصر، أما نفي العمد فلأن كل واحد منهم لم يقصد قتل صاحبه، ولا فعل ما قضت العادة بالتلف معه، ولظنه الخلاص بإمساكه وخلاصه وسلامته فرع على سلامة الممسوك، وأما شبيه العمد، فلأنه حالة الوقوع ذاهل عن كل شئ سوى ما يتوهمه منجيا له مع قطع النظر عما وراء ذلك، فلا شعور له بغيره، ولا قصد له إلى سواه، فهو كرامي الطير.
وعن الثاني بالمنع من وجوب الإشارة إلى الجميع، بل تجوز الإشارة بالحكم إلى بعض الجمل، إذ لا يجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كل حكم.
ويحتمل وجها آخر: وهو التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب (2) ذكره المصنف في الشرائع (3) والعلامة في التحرير (4) والقواعد (5) فيكون على الأول دية للثاني، وعليه وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثلاثة دية الرابع، فيكون على الأول: دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.