____________________
أقول: روى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه، دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، أنه زان وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ، لأنه سارق (1).
وقد دل هذا الحديث على أحكام.
(الأول) وجوب مهر المثل للمكرهة، خلافا للخلاف (2).
(الثاني) الانتقال إلى الدية في العمد عند فوات محل القصاص.
(الثالث) إيجابها على العاقلة، وهو محمول على فقره وأنه لم يترك إلا ما يقوم بغرامة المهر خاصة.
(الرابع) إن قتله لم يقع قصاصا عن ابنها، لأنه قتله دفعا عن المال، فكان هدرا.
(الخامس) إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطئ. وهو محمول على كونها مهر مثلها.
(السادس) كون مهر المثل في هذه الصورة، أي صورة غصب الفرج، لا تتقدر
وقد دل هذا الحديث على أحكام.
(الأول) وجوب مهر المثل للمكرهة، خلافا للخلاف (2).
(الثاني) الانتقال إلى الدية في العمد عند فوات محل القصاص.
(الثالث) إيجابها على العاقلة، وهو محمول على فقره وأنه لم يترك إلا ما يقوم بغرامة المهر خاصة.
(الرابع) إن قتله لم يقع قصاصا عن ابنها، لأنه قتله دفعا عن المال، فكان هدرا.
(الخامس) إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطئ. وهو محمول على كونها مهر مثلها.
(السادس) كون مهر المثل في هذه الصورة، أي صورة غصب الفرج، لا تتقدر