____________________
وهذه الرواية ضعيفة السند، لضعف أبي جميلة.
(الثاني) سقوط ثلث الدية، لركوبها عبثا، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة، وهو قول المفيد في المقنعة (1).
قال: وقضى علي عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة، فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب القامصة عبثا (2).
واختاره المصنف (3) والعلامة (4) ورواه التقي أيضا (5) ولو كان بأجر كانت الدية نصفان على القامصة والناخسة.
(الثالث) وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوب إلى القموص، وإن لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة، ذهب إليه ابن إدريس (6) واختاره العلامة في الإرشاد (7) وفخر المحققين في الإيضاح (8) لأن فعل
(الثاني) سقوط ثلث الدية، لركوبها عبثا، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة، وهو قول المفيد في المقنعة (1).
قال: وقضى علي عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة، فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب القامصة عبثا (2).
واختاره المصنف (3) والعلامة (4) ورواه التقي أيضا (5) ولو كان بأجر كانت الدية نصفان على القامصة والناخسة.
(الثالث) وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوب إلى القموص، وإن لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة، ذهب إليه ابن إدريس (6) واختاره العلامة في الإرشاد (7) وفخر المحققين في الإيضاح (8) لأن فعل