____________________
العمد ومع عدم اللوث ودعواه أنه مات حتف أنفه لا شئ عليه عند ابن إدريس، وعليه اليمين (1) واختاره العلامة في المختلف (2) وقال ابن حمزة: عليه الدية (3) واختاره المصنف (4) وأطلق التقي وجوب الدية في ماله دون عاقلته حتى يرده إليه، أو يقيم البينة بسلامته، أو موته حتف أنفه، أو قتل غيره (5).
فروع (الأول) لا فرق بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، والحر والعبد، لورود الرواية الأولى باللام، وهي للعموم، إذ هي جنسية، والثانية بلفظ الكل (6).
(الثاني) لا فرق بين أن يعلم سبب الدعاء، أولا، كالخروج إلى السفر للعموم.
(الثالث) لو دعي غيره فخرج هو، لم يضمنه، وإن ذهب معه بعد خروجه من منزله، لعدم دخوله تحت اليد.
(الرابع) لو علم أنه أمره بدعائه سقط الضمان.
[وزاد هنا في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي].
فإن قلت: الحر لا يضمن بالغصب، ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب
فروع (الأول) لا فرق بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، والحر والعبد، لورود الرواية الأولى باللام، وهي للعموم، إذ هي جنسية، والثانية بلفظ الكل (6).
(الثاني) لا فرق بين أن يعلم سبب الدعاء، أولا، كالخروج إلى السفر للعموم.
(الثالث) لو دعي غيره فخرج هو، لم يضمنه، وإن ذهب معه بعد خروجه من منزله، لعدم دخوله تحت اليد.
(الرابع) لو علم أنه أمره بدعائه سقط الضمان.
[وزاد هنا في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي].
فإن قلت: الحر لا يضمن بالغصب، ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب