____________________
والآخر: نعم، قاله في النهاية (1) والمبسوط (2) وهو مذهب أبي علي (3) واختاره فخر المحققين (4).
احتج الأولون بقوله: تعالى: (العين بالعين) (5) فلا يجب معها شئ آخر، لأصالة البراءة، وتحقيقا للعمل بالآية.
وأجيب: بأن اللام للجنس (6).
واحتج الآخرون: بأن عين الأعور فيها الدية كاملة، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي، وإلا لزم الظلم.
وبما رواه عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص. من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم، فعل، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ
احتج الأولون بقوله: تعالى: (العين بالعين) (5) فلا يجب معها شئ آخر، لأصالة البراءة، وتحقيقا للعمل بالآية.
وأجيب: بأن اللام للجنس (6).
واحتج الآخرون: بأن عين الأعور فيها الدية كاملة، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي، وإلا لزم الظلم.
وبما رواه عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص. من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم، فعل، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ