____________________
ستة، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة (1) (2) (3) وتبعه القاضي (4) وابن حمزة (5) واختاره المصنف (6) والعلامة في المختلف (7).
وقال سلار: يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ (8) واختاره ابن إدريس (9) ونقله عن المفيد (10).
احتج الأولون: بأن الجناية هنا أخف، فكان الحلف فيها أخف، عملا بالتناسب.
وقال سلار: يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ (8) واختاره ابن إدريس (9) ونقله عن المفيد (10).
احتج الأولون: بأن الجناية هنا أخف، فكان الحلف فيها أخف، عملا بالتناسب.