____________________
أقول: إذا قطع شحمة أذن، أو أذنان، فاقتص، فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار، وثبتت، قال المصنف: كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين (1)، وقال العلامة: بل الأمر فيها إلى الحاكم (2)، لأنها نجسة، فيزيلها الحاكم حسبة إن أمن الضرر بإزالتها، وعلى قول المصنف: لو لم يتعرض الجاني أقرت، لأن الحق له.
أما الجاني بعد الاقتصاص منه، لو الصقها، لم يكن للمجني عليه الاعتراض، لأن الواجب الإبانة وقد حصلت، ويجئ على قول العلامة وجوب إزالتها على الحاكم.
أما لو كان المجني [عليه] قد الصقها قبل الاستيفاء، وثبتت، فهل يجب القصاص؟
نظر، ينشأ من وجوبه بالإبانة، والأصل بقائه، ومن عدم الإبانة على الدوام، فلا يستحق إبانة أذن الجاني على الدوام.
فعلى هذا يكون له الأرش، فلو سقطت بعد ذلك كان له القصاص بعد رد ما أخذ.
وقال أبو علي: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها، فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانية، فإن كان الأول أعاد أذنه فالتصقت، ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا (3).
أما الجاني بعد الاقتصاص منه، لو الصقها، لم يكن للمجني عليه الاعتراض، لأن الواجب الإبانة وقد حصلت، ويجئ على قول العلامة وجوب إزالتها على الحاكم.
أما لو كان المجني [عليه] قد الصقها قبل الاستيفاء، وثبتت، فهل يجب القصاص؟
نظر، ينشأ من وجوبه بالإبانة، والأصل بقائه، ومن عدم الإبانة على الدوام، فلا يستحق إبانة أذن الجاني على الدوام.
فعلى هذا يكون له الأرش، فلو سقطت بعد ذلك كان له القصاص بعد رد ما أخذ.
وقال أبو علي: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها، فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانية، فإن كان الأول أعاد أذنه فالتصقت، ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا (3).