____________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2).
ويحتمل عدم القصاص، لعدم إمكان الوصول إليه إلا بقطع الأصابع، وهي غير مستحقة للقطع، فينتقل إلى الحكومة في الكف، ولضعف السند، وهو مذهب ابن إدريس (3) قال العلامة: ولا بأس به، ثم توقف (4).
ويحتمل عدم القصاص، لعدم إمكان الوصول إليه إلا بقطع الأصابع، وهي غير مستحقة للقطع، فينتقل إلى الحكومة في الكف، ولضعف السند، وهو مذهب ابن إدريس (3) قال العلامة: ولا بأس به، ثم توقف (4).