____________________
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبان ابن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه، وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله، فوجدوا به رمقا، فعالجوه حتى برأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول، وقال له: أنت قاتل أخي، ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: أيها الناس قد قتلني والله، فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه كذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه، فنظر إنه إن اقتص منه، أتى على نفسه، فعفا عنه، وتتاركا (1).
وهذه الرواية ضعيفة من وجهين.
من إرسالها.
ومن كون أبان ناووسيا، نقلها الكشي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن (2).
وقال الشيخ في النهاية: إذا جاء الولي وطلب منه القود، كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحها، أو يقتص له منه (3).
وهذه الرواية ضعيفة من وجهين.
من إرسالها.
ومن كون أبان ناووسيا، نقلها الكشي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن (2).
وقال الشيخ في النهاية: إذا جاء الولي وطلب منه القود، كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحها، أو يقتص له منه (3).