____________________
ابن زهرة (1)، وادعى عليه الإجماع (2) وهو مذهب أبي على (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
وتردد في الخلاف (6) وقال في المبسوط: قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (7) واختاره ابن إدريس، قال: لأن موجب العمد القود، دون الدية، فإذا فات محله وهو الرقبة، سقط لا إلى بدل، وانتقاله إلى مال الميت، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي (8).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) عموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (9).
(ب) قوله عليه السلام: لا يطل دم امرء مسلم (10).
وتردد في الخلاف (6) وقال في المبسوط: قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (7) واختاره ابن إدريس، قال: لأن موجب العمد القود، دون الدية، فإذا فات محله وهو الرقبة، سقط لا إلى بدل، وانتقاله إلى مال الميت، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي (8).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) عموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (9).
(ب) قوله عليه السلام: لا يطل دم امرء مسلم (10).