____________________
(1) الإجماع.
(2) إنه قرئ (النفس بالنفس) نصبا، (والعين بالعين) رفعا، فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، والرفع استئناف حكم لنا. وقرئ أبو عمرو (والجروح قصاص) بالرفع (1) والمعنى ما قلناه.
وروى أنس بن مالك قال: كسرت الربيع بنت مسعود، وهي عمة أنس، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس في كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه (2).
فموضع الدلالة: أنه عليه السلام قال: كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله (السن بالسن) إلا هذا، فثبت أنه شرع لنا.
وأما السنة. فقوله صلى الله عليه وآله: لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم، لقدتهم به (3).
وقال الصادق عليه السلام: من قتل مؤمنا متعمدا، قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية (4).
(2) إنه قرئ (النفس بالنفس) نصبا، (والعين بالعين) رفعا، فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، والرفع استئناف حكم لنا. وقرئ أبو عمرو (والجروح قصاص) بالرفع (1) والمعنى ما قلناه.
وروى أنس بن مالك قال: كسرت الربيع بنت مسعود، وهي عمة أنس، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس في كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه (2).
فموضع الدلالة: أنه عليه السلام قال: كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله (السن بالسن) إلا هذا، فثبت أنه شرع لنا.
وأما السنة. فقوله صلى الله عليه وآله: لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم، لقدتهم به (3).
وقال الصادق عليه السلام: من قتل مؤمنا متعمدا، قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية (4).