____________________
أقول: إذا سرق المواضع المسامة (١) كالحمام والرحاء والمسجد، هل يقطع مع مراعاة المالك أم لا؟ فيه مذهبان.
(الأول) القطع لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (2) خرج ما ليس بمراعي بالإجماع على عدم القطع من غير الحرز، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان في المسجد (3) وهو مذهب الشيخ في المبسوط، قال: وكذا الميزان بين يدي الخبازين، والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها، أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع (4).
(الثاني) عدمه، لوجوه.
(أ) عدم الشروط الثلاثة المعتبرة.
(ب) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال:
لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا (5).
(ج) رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية والمساجد (6) وهو مذهب ابن إدريس (7) واختاره والمصنف (8)
(الأول) القطع لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (2) خرج ما ليس بمراعي بالإجماع على عدم القطع من غير الحرز، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان في المسجد (3) وهو مذهب الشيخ في المبسوط، قال: وكذا الميزان بين يدي الخبازين، والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها، أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع (4).
(الثاني) عدمه، لوجوه.
(أ) عدم الشروط الثلاثة المعتبرة.
(ب) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال:
لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا (5).
(ج) رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية والمساجد (6) وهو مذهب ابن إدريس (7) واختاره والمصنف (8)