____________________
الشيخ (1) والتقي (2) وظاهر أكثر الأصحاب حيث أطلقوا القول بالتكرار، وهو يصدق بالثانية.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (3).
وفي الثالثة عند المفيد (4) وسلار (5)، لأنه يقطع أو يقتل للفساد، وهو حكم حسبي منوط بنظر الحاكم موكول إلى اجتهاده.
واعلم: أن جواز قطعه أو قتله مع التكرار وفوات السلطان، ليؤدب به ويرتدع غيره، فمع الظفر به يجوز قطعه، أو قتله بعد الثالثة عند المفيد (6) وبعد الثالثة يقطع عند غيره.
وأما مع قطعه أو تعزيره في كل مرة، فيقتل مع تخلل التأديب ثلاثا في الرابعة.
قال ابن حمزة: فإن نبش قبرا، ولم يأخذ شيئا عزر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرجه، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصابا قطع، فإن فعل ثلاث مرات وفات، فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وإن عزر
ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (3).
وفي الثالثة عند المفيد (4) وسلار (5)، لأنه يقطع أو يقتل للفساد، وهو حكم حسبي منوط بنظر الحاكم موكول إلى اجتهاده.
واعلم: أن جواز قطعه أو قتله مع التكرار وفوات السلطان، ليؤدب به ويرتدع غيره، فمع الظفر به يجوز قطعه، أو قتله بعد الثالثة عند المفيد (6) وبعد الثالثة يقطع عند غيره.
وأما مع قطعه أو تعزيره في كل مرة، فيقتل مع تخلل التأديب ثلاثا في الرابعة.
قال ابن حمزة: فإن نبش قبرا، ولم يأخذ شيئا عزر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرجه، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصابا قطع، فإن فعل ثلاث مرات وفات، فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وإن عزر